الشهيد الأول
6
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
والَّذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) في لحم حمير الوحش تركه أفضل ، وروى ( 2 ) في لحم الجاموس لا بأس به . ويحرم الكلب والخنزير والسباع كلها ، وهو كلّ ذي ظفر أو نابٍ يفرس ( 3 ) وإن كان ضعيفاً ، كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والأرنب والضبع والسنور وحشياً أو إنسيّاً ، وابن عرس ، والحشرات كالحية والفأرة والجرذ والعقرب والخنفساء والصراصر وبنات وردان والقنفذ والضب واليربوع والوبر والفنك والسمور والسنجاب والعظاء واللحكة والذباب ( 4 ) والقمل والبراغيث والنمل ( 5 ) . وقد يعرض للمحلل التحريم بوطء الإنسان ، فيحرم لحمه ولحم نسله ، فإن اشتبه قسم وأُقرع حتّى يبقى واحدة . وبالجلل باغتذاء عذرة الإنسان محضاً ، فيحلّ بالاستبراء بأن يربط ويطعم علفاً طاهراً ، فالناقة أربعون يوماً . والحق في المبسوط ( 6 ) البقرة بها ، وقال الصدوق ( 7 ) : للبقرة ثلاثون يوماً ، والمشهور عشرون يوماً . وللشاة عشرة ، وقال الصدوق ( 8 ) : عشرون ، وابن الجنيد ( 9 ) أربعة عشر ، وفي المبسوط ( 10 ) سبعة ، وللبطة خمسة أيّام ، وقال
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 19 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 ج 16 ص 33 ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 20 من أبواب الأطعمة المباحة ح 2 ج 16 ص 35 ( 3 ) في « م » : يفرس به . ( 4 ) في « م » و « ق » : والذبان . ( 5 ) في « م » و « ز » : والنحل والنمل . ( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 282 . ( 7 ) الفقيه : ج 3 ص 338 . ( 8 ) لم يذكر حكمها في المقنع والهداية وذكر في الفقيه عشرة أيام ، انظر في الفقيه ج 3 ص 339 . ( 9 ) المختلف : ج 2 ص 676 . ( 10 ) المبسوط : ج 6 ص 282 .